المادة 1
يلغى نص الانموذج (RO-10) الـمـرفـق بـالـقـرار الأسـاســي رقــم 7935 تــاريــخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 13372 03/11/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7935 تـاريــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية(،
وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 9763 تـاريــــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،
وبناء على القــرار الأسـاسـي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية لإعادة تفعيل عمل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على القــرار الأسـاسـي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات اسـتـثـنـائية لتسـديـد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،
وبـنـاء عـلـى قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبـنـان الـمتـخـذ فــي جـلـسـتـه الـمـنـعـقـدة بتاريـخ 27/10/2021،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (RO-10) الـمـرفـق بـالـقـرار الأسـاســي رقــم 7935 تــاريــخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يلغى نص الانموذج (RO-10) الـمـرفــق بـالـقـرار الأســاسـي رقــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 2/12/2021 لغاية يوم الاربعاء 8/12/2021.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه