All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13372 03/11/2021

تعديل القرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 والقرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 (توظيفات الـمصارف الإلزامية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13372
Date
03/11/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2192-2195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13372 تاريخ 03/11/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7935 تـاريــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية(،

وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 9763 تـاريــــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،

وبناء على القــرار الأسـاسـي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية لإعادة تفعيل عمل الـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على القــرار الأسـاسـي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات اسـتـثـنـائية لتسـديـد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

وبـنـاء عـلـى قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبـنـان الـمتـخـذ فــي جـلـسـتـه الـمـنـعـقـدة بتاريـخ 27/10/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الانموذج (RO-10) الـمـرفـق بـالـقـرار الأسـاســي رقــم 7935 تــاريــخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى نص الانموذج (RO-10) الـمـرفــق بـالـقـرار الأســاسـي رقــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 2/12/2021 لغاية يوم الاربعاء 8/12/2021.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه