المادة 1
ينشأ مركز زراعي في بلدة قوسايا - قضاء زحلة.
قرار Decision No. 298 06/09/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على كتاب اتحاد بلديات شرق زحلة رقم 110/2021 تاريخ 23/8/2021 والمتضمن تأمين مركز مؤقت لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة قوسايا، مع تأمين كافة المستلزمات اللوجستية والخدماتية للمركز.
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز زراعي في بلدة قوسايا - قضاء زحلة.
تشمل اعمال وخدمات المركز كل من البلدات والقرى التالية: كفرزبد - قوسايا - دير الغزال - رعيت - تربل - عين كفرزبد.
تتبع بلدة عين كفرزبد الى المركز الزراعي في قوسايا - قضاء زحلة بخلاف ما ورد في المادة الثانية من القرار رقم 264/1 تاريخ 12/8/2021 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/9/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى