All legislation

قرار Decision No. 298 06/09/2021

انشاء مركز زراعي في بلدة قوسايا - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 2000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على كتاب اتحاد بلديات شرق زحلة رقم 110/2021 تاريخ 23/8/2021 والمتضمن تأمين مركز مؤقت لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة قوسايا، مع تأمين كافة المستلزمات اللوجستية والخدماتية للمركز.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز زراعي في بلدة قوسايا - قضاء زحلة.

المادة 2

تشمل اعمال وخدمات المركز كل من البلدات والقرى التالية: كفرزبد - قوسايا - دير الغزال - رعيت - تربل - عين كفرزبد.

المادة 3

تتبع بلدة عين كفرزبد الى المركز الزراعي في قوسايا - قضاء زحلة بخلاف ما ورد في المادة الثانية من القرار رقم 264/1 تاريخ 12/8/2021 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/9/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى