All legislation

قرار Decision No. 302 08/09/2021

انشاء مركز زراعي في بلدة بريتال - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
08/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 2000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 08/09/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على كتاب بلدية بريتال رقم 29867/2021 تاريخ 3/9/2021 والمتضمن تخصيص مكان على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة بريتال، مع تعهدها بتأمين كافة المستلزمات اللوجستية والخدماتية للمركز.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز زراعي في بلدة بريتال - قضاء بعلبك.

المادة 2

تشمل اعمال وخدمات المركز كل من البلدات والقرى التالية: بريتال - طليا - حورتعلا - الطيبة - الانصار - مجدلون - حوش بردى - النبي سباط - عين البنية - الشعيبة - عين الجوزة - عين السودا - حزين - الحمودية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/9/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى