All legislation

اعلام Notification No. 75 19/10/2021

شطب شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
75
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 75 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قـرار مـجـلـس هـيـئـة الأسـواق الـماليـة رقـم 5/4/21 الـمتـخـذ فـي جلسـتـه الـمنـعـقـدة بتاريخ 5/5/2021 القاضي بالـموافقة على إلغاء ترخيص شركة «فالبري كابيتال ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شرط التزامها ببعض الشروط،

وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «فالبري كابيتال ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 29 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تشرين الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه