المادة 1
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «فالبري كابيتال ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 29 .
اعلام Notification No. 75 19/10/2021
إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قـرار مـجـلـس هـيـئـة الأسـواق الـماليـة رقـم 5/4/21 الـمتـخـذ فـي جلسـتـه الـمنـعـقـدة بتاريخ 5/5/2021 القاضي بالـموافقة على إلغاء ترخيص شركة «فالبري كابيتال ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شرط التزامها ببعض الشروط،
وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،
يقرر ما يأتي:
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «فالبري كابيتال ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 29 .
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه