المادة 1
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 28 .
اعلام Notification No. 76 19/10/2021
إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قـرار مـجـلـس هـيـئـة الأسـواق الـمالية رقـم 6/4/21 الـمتـخـذ فـي جلسـتـه الـمـنعقدة بتاريخ 5/5/2021 القاضي بالـموافقة على إلغاء ترخيص شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل.» شرط التزامها ببعض الشروط،
وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،
يقرر ما يأتي:
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 28 .
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلام