All legislation

اعلام Notification No. 76 19/10/2021

شطب شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
76
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2167-2168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 76 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قـرار مـجـلـس هـيـئـة الأسـواق الـمالية رقـم 6/4/21 الـمتـخـذ فـي جلسـتـه الـمـنعقدة بتاريخ 5/5/2021 القاضي بالـموافقة على إلغاء ترخيص شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل.» شرط التزامها ببعض الشروط،

وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 28 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تشرين الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلام