The whole text

قرار رقم 303 تاريخ 08/09/2021 In force

المادة 2

المادة 2

ثانيا: يتوجب على المستورد شركة POMEDIA ش.م.م مسجلة في السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2016213 تاريخ 2009/4/27 بناء على القرار الحاضر موضوع اجازة استيراد حليب مجفف مشروطة بانشاء مصنع منتجات الغذائية من اصل حيواني ابراز كافة المستندات لإتمام تسجيل مصنع الإنتاج للحليب المجفف من المنشأ الإيراني شركة بغاه لإنتاج الحليب المجفف للأطفال أو أي مصنع جديد عند الضرورة على ان يتطابق مع الشروط المفروضة من الوزارة العنوان:

17 كم شهركورد - أصفهان - شارمحال وبختياري ايران Pegah Infant Formula Co (address: 17 th km Shahrekord-Esfahan Rd Chaharmahal Bakhtiari--iran (مصنع بلد المنشأ) ومصنع التعبئة في لبنان في وزارة الزراعة لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق وإبراز عقد استعمال اسم المنتج الذي سيتم اعتماده للحليب المجفف لوزارة الزراعة وايداع نسخة عنه لدى مديرية الثروة الحيوانية وفقا للأصول الواردة في القرار رقم 1/498 تاريخ 2010/9/21 - المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل UHT

يجب أن يكون مصنع تعبئة الحليب المجفف المنوي انشاءه في لبنان حائزا على شهادة بتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء HACCP أو 22000 ISO من مرجع معتمد عالميا لإصدار شهادات المطابقة وفقا القرار رقم 1/897 تاريخ 22/9/2012 المتعلق بشروط التسجيل الصحي لمصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني.

كما يجب تقديم تقرير التدقيق الدوري (Audit) الصادر عن مكتب معتمد دوليا الى مديرية الثروة الحيوانية.

يجب أن لا تتخطى الفترة المنقضية بين تاريخ وصول المنتج الى لبنان وتاريخ التعبئة ستة اشهر كحد اقصى على أن لا تتخطى صلاحية المنتج بعد تعبئته في لبنان تاريخ الصلاحية الاساسية الواردة من بلد المنشأ.

المادة 2 من قرار رقم 303 تاريخ 08/09/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288777/article/2/