المادة 1
تلغى كافة القرارات المتعلقة بإخضاع عملية تصدير زيت الزيتون اللبناني لإذن مسبق يعطيه وزير الزراعة.
قرار Decision No. 320 09/09/2021
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
يقرر ما يأتي:
تلغى كافة القرارات المتعلقة بإخضاع عملية تصدير زيت الزيتون اللبناني لإذن مسبق يعطيه وزير الزراعة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 9/9/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى