All legislation

قرار Decision No. 320 09/09/2021

الغاء إخضاع عملية تصدير زيت الزيتون لإذن مسبق

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
09/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 2007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 09/09/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى كافة القرارات المتعلقة بإخضاع عملية تصدير زيت الزيتون اللبناني لإذن مسبق يعطيه وزير الزراعة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 9/9/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى