إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في ممنع/ عكار م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 213/2ت تاريخ 25/9/2006، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1361/1 تاريخ 26/10/2006، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31/8/2021
المدير العام للتعاونيات
م. غلوريا أبو زيد