All legislation

قرار Decision No. 248 31/08/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في ممنع/ عكار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
31/08/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 2007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 31/08/2021
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في ممنع/ عكار م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 213/2ت تاريخ 25/9/2006، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1361/1 تاريخ 26/10/2006، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31/8/2021 المدير العام للتعاونيات م. غلوريا أبو زيد