المادة 1
يمكن للمؤسسات المالية المرخصة لدى هيئة الأسواق المالية والتي هي فروع و/أو شركات تابعة و/أو شركات شقيقة لمؤسسات مالية أجنبية (معروفة بالشركات «الأم» أو بال Booking Center)، والتي يقع على عاتقها موجب إرسال التقارير وكشوفات الحسابات واشعارات التنفيذ لعملائها بحسب أحكام نظام قواعد العمل في الأسواق المالية - سلسلة 3000، أن ترسل هذه التقارير وكشوفات الحسابات واشعارات عمليات التنفيذ المصدرة مباشرة من قبل المؤسسات المالية «الأم» أو ال Booking Center، وذلك عوضا عن إرسال تلك المستندات صادرة عن المؤسسة المالية المرخصة.