All legislation

اعلام Notification No. 74 08/09/2021

التقارير وكشوفات الحسابات واشعارات تنفيذ العمليات المرسلة للعملاء

Type
اعلام · Notification
Number
74
Date
08/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 2008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 74 تاريخ 08/09/2021
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 7/5/21 مكرر المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2021،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

يمكن للمؤسسات المالية المرخصة لدى هيئة الأسواق المالية والتي هي فروع و/أو شركات تابعة و/أو شركات شقيقة لمؤسسات مالية أجنبية (معروفة بالشركات «الأم» أو بال Booking Center)، والتي يقع على عاتقها موجب إرسال التقارير وكشوفات الحسابات واشعارات التنفيذ لعملائها بحسب أحكام نظام قواعد العمل في الأسواق المالية - سلسلة 3000، أن ترسل هذه التقارير وكشوفات الحسابات واشعارات عمليات التنفيذ المصدرة مباشرة من قبل المؤسسات المالية «الأم» أو ال Booking Center، وذلك عوضا عن إرسال تلك المستندات صادرة عن المؤسسة المالية المرخصة.

المادة 2

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 أيلول 2021 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه