المادة 1
يعدل تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يصبح اربع وعشرين الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
مرسوم Decree No. 8143 26/08/2021
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 (اعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الادارات العامة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعضاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) لا سيما المادو الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 (تحديد مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 296 تاريخ 15/7/2021،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 195/2020 - 2021 تاريخ 24/8/2021),
وبعد الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يعدل تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يصبح اربع وعشرين الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
بعبدا في 26 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني