All legislation

مرسوم Decree No. 8384 19/10/2021

تعيين عضوين في المجلس الدستوري

Type
مرسوم · Decree
Number
8384
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8384 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري(،

بناء على المرسوم رقم 5496 تاريخ 23/8/2019 (تعيين اعضاء في المجلس الدستوري(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين القاضي المتقاعد السيد ألبرت عزيز سرحان والمحامية الأستاذة ميراي اميل نجم عضوين في المجلس الدستوري للفترة المتبقية من الولاية الحالية للمجلس.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل