المادة 1
عين القاضي المتقاعد السيد ألبرت عزيز سرحان والمحامية الأستاذة ميراي اميل نجم عضوين في المجلس الدستوري للفترة المتبقية من الولاية الحالية للمجلس.
مرسوم Decree No. 8384 19/10/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري(،
بناء على المرسوم رقم 5496 تاريخ 23/8/2019 (تعيين اعضاء في المجلس الدستوري(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2021،
يرسم ما يأتي:
عين القاضي المتقاعد السيد ألبرت عزيز سرحان والمحامية الأستاذة ميراي اميل نجم عضوين في المجلس الدستوري للفترة المتبقية من الولاية الحالية للمجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل