المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
233.239.000 /ل.ل.
فقط مائتان وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لدفع مستحقات الشيخ سليم انيس سوسان والشيخ مدرار سعد الدين الحبال والشيخ خالد علي صلح بموجب عقود مصالحة لقاء تكليف كل منهم بمهام الافتاء خلال الفترة الممتدة من 11/6/2020 ولغاية 15/6/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 565/2021 تاريخ 5/10/2021
233.239.000 /ل.ل.
فقط مائتان وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية