المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.896.125.000 ل.ل
فقط مليارا وثمانماية وستة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة(
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
1.500.000.000 ل.ل
فقط مليارا وخمسماية مليون ليرة لبنانية
النبذة 3 - قطع غيار لوسائل النقل
396.125.000 ل.ل
فقط ثلاثماية وستة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
المجموع العام 1.896.125.000 ل.ل
فقط مليارا وثمانماية وستة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.