إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2021,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
500.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة(
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية
النبذة 1 - ادوية
500.000.000 ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل