المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
3.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة(
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
لتغذية نبذة محروقات سائلة
3000.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية