المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.800.400.000 /ل.ل.
فقط مليار وثمانماية مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة(
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 2 - نفقات تغذية
800.400.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 1 - تقديمات مرض وأمومة
1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
المجموع العام 1.800.400.000 /ل.ل.
فقط مليار وثمانماية مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية