المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
200.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 2 - ديوان المحاسبة
الوظيفة 115 - ديوان المحاسبة
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
لتغطية رواتب وتعويضات قضاة ديوان المحاسبة نتيجة نقل القاضي محمد بدران من ملاك وزارة العدل وتعيينه رئيسا لديوان المحاسبة ونقل القاضيان جمال محمود وخالد العكاري من ملاك وزارة العدل وتعيينهما رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة
200.000.000 /ل.ل.
فقط مئتان مليون ليرة لبنانية