All legislation

مرسوم Decree No. 8403 19/10/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ديوان المحاسبة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8403
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2063-2064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8403 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020),

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2021,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

200.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 2 - ديوان المحاسبة

الوظيفة 115 - ديوان المحاسبة

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

لتغطية رواتب وتعويضات قضاة ديوان المحاسبة نتيجة نقل القاضي محمد بدران من ملاك وزارة العدل وتعيينه رئيسا لديوان المحاسبة ونقل القاضيان جمال محمود وخالد العكاري من ملاك وزارة العدل وتعيينهما رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة

200.000.000 /ل.ل.

فقط مئتان مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل