إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم(،
وبعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات (الرأي رقم 391/2021 تاريخ 28/6/2021)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم في العقد مع الاستشاري «الـمجموعة الـمندمجة JV Artelia - DAHNT (العائد لـمهام تقديم الدعم الإداري والـمؤازرة الفنية والتقنية للـمشروع النموذجي الشامل للصرف الصحي فـي حـوض قاديشا وبـعـض الـمـنـاطـق الشمالية، بـتـمويل من الوكالة الفرنسية AFD (القرض رقم CLB 1054 01 F) وذلك وفقا للبند التحكيمي من العقد والـمرفق ربطا والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: ريمون غجر
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني