المادة 1
يحتفظ لوزير الداخلية والبلديات السيد بسام مولوي بوظيفته (قاضٍ في ملاك القضاء العدلي)، طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مرسوم Decree No. 8407 22/10/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما المادة 51 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
يحتفظ لوزير الداخلية والبلديات السيد بسام مولوي بوظيفته (قاضٍ في ملاك القضاء العدلي)، طيلة مدة تعيينه وزيرا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل