All legislation

مرسوم Decree No. 8407 22/10/2021

الاحتفاظ لوزير بوظيفته

Type
مرسوم · Decree
Number
8407
Date
22/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8407 تاريخ 22/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما المادة 51 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحتفظ لوزير الداخلية والبلديات السيد بسام مولوي بوظيفته (قاضٍ في ملاك القضاء العدلي)، طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل