المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/14.680.000ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 330 ــ العدل
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
للتعاقد مع مكتب الـمحاماة - scp Boutet hourdeaux في باريس لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدفاع عن الدولة اللبنانية وحقوقها ومصالحها في الدعوى الـمقامة امام محاكم باريس من السيدة ماري ــ لين داغر ورفاقها
/14.680.000ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون وستماية وثمانون الف ليرة لبنانية.