All legislation

مرسوم Decree No. 8051 06/08/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الإدارة الـمركزية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية حيث وردت عن طريق الخطأ عبارة «للطائفة العلوية» في الـمادة الاولى منه

Type
مرسوم · Decree
Number
8051
Date
06/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1790-1791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8051 تاريخ 06/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقـم 6 تـاريـخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/14.680.000ل.ل.

فقط أربعة عشر مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

للتعاقد مع مكتب الـمحاماة - scp Boutet hourdeaux في باريس لـمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدفاع عن الدولة اللبنانية وحقوقها ومصالحها في الدعوى الـمقامة امام محاكم باريس من السيدة ماري ــ لين داغر ورفاقها

/14.680.000ل.ل.

فقط أربعة عشر مليون وستماية وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر العدل بالوكالة الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني