All legislation

مرسوم Decree No. 8067 13/08/2021

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
8067
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8067 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 )نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد مـوافـقـة مـكـتـب مجلس شورى الدولة بتاريخ 6/7/2021،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت السيدة دعد طنوس شديد القاضي السابق في ملاك مجلس شورى الدولة في منصب الشرف برتبة مستشار لدى الـمجلس الـمذكور.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم