المادة 1
قُبلت السيدة دعد طنوس شديد القاضي السابق في ملاك مجلس شورى الدولة في منصب الشرف برتبة مستشار لدى الـمجلس الـمذكور.
مرسوم Decree No. 8067 13/08/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 )نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد مـوافـقـة مـكـتـب مجلس شورى الدولة بتاريخ 6/7/2021،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبلت السيدة دعد طنوس شديد القاضي السابق في ملاك مجلس شورى الدولة في منصب الشرف برتبة مستشار لدى الـمجلس الـمذكور.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم