All legislation

مرسوم Decree No. 8082 13/08/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص

Type
مرسوم · Decree
Number
8082
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8082 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمواطن اللبناني الدكتور وائل خداج الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهـي عـبـارة عـن لـوحـة خـارطـة لبـنـان، قـيـمـتـهـا التـقـديـريـة تـبـلـغ /1000/ يورو أي ما يعادل /1.801.000/ ل.ل. (مليون وثمانمائة وألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر