إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمواطن اللبناني الدكتور وائل خداج الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهـي عـبـارة عـن لـوحـة خـارطـة لبـنـان، قـيـمـتـهـا التـقـديـريـة تـبـلـغ /1000/ يورو أي ما يعادل /1.801.000/ ل.ل. (مليون وثمانمائة وألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر