إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5036 تاريخ 24/6/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد لسلي الياس نعيم نهرا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد لسلي الياس نعيم نهرا الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2796 تاريخ 2/3/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، فـي محـلـه القائم على العقار رقم 911/36 من منطقة ذوق مكايل العقارية ــ حارة الـمير ــ الطريق العام ــ قضاء كسروان الفتوح ــ محافظة كسروان الفتوح وجبيل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايــة 31/12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي