All legislation

مرسوم Decree No. 8073 13/08/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
8073
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1793-1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8073 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 4125 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد نمر أديب باسيل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد نمر أديب باسيل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8009 تاريخ 2/6/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين للسيد نمر أديب باسيل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم 551 من منطقة جبيل العقارية ــ الطريق العام ــ ملك سيدة الـمعونات ــ قضاء جبيل ــ محافظة كسروان الفتوح وجبيل للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر