المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
15.555.000 / ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون وخمسماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لإستكمال تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 25/2016 - 2017 تاريخ 10/10/2016 والقاضي بإلزام المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات التعويض عن الضرر اللاحق بالدكتور نزار عتريسي نتيجة إنهاء تعيينه عضوا في مجلس الإدارة قبل إنتهاء مدة الأربع سنوات المحددة في مرسوم تعيينه وذلك بدفع قيمة الفائدة بنسبة 4÷ من تاريخ صدور القرار حتى تاريخ الدفع الفعلي في 12/3/2021 بالإضافة الى قيمة الرسوم والنفقات
15.555.000 /ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون وخمسماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية.