All legislation

مرسوم Decree No. 8418 22/10/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8418
Date
22/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8418 تاريخ 22/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

15.555.000 / ل.ل.

فقط خمسة عشر مليون وخمسماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لإستكمال تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 25/2016 - 2017 تاريخ 10/10/2016 والقاضي بإلزام المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات التعويض عن الضرر اللاحق بالدكتور نزار عتريسي نتيجة إنهاء تعيينه عضوا في مجلس الإدارة قبل إنتهاء مدة الأربع سنوات المحددة في مرسوم تعيينه وذلك بدفع قيمة الفائدة بنسبة 4÷ من تاريخ صدور القرار حتى تاريخ الدفع الفعلي في 12/3/2021 بالإضافة الى قيمة الرسوم والنفقات

15.555.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليون وخمسماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل