All legislation

مرسوم Decree No. 8399 19/10/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم العدلية لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8399
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2069-2070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8399 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

55.278.000 /ل.ل.

فقط خمسة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتغطية قيمة عقد المصالحة مع مؤسسة Elite Source Services EST إستنادا الى رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 340/2021 تاريخ 07/06/2021 لإستمرار المؤسسة القيام بأعمال التنظيفات في الإدارة المركزية (3 مبان) لمدة 3 اشهر (كانون الثاني شباط وآذار) من العام 2021

55.278.000 /ل.ل.

فقط خمسة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية.

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عالم بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

247.027.000 /ل.ل.

فقط مائتان وسبع وأربعون مليون وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 2 - المحاكم العدلية

الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتغطية قيمة عقد المصالحة مع مؤسسة Elite Source Services EST إستنادا الى رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 340/2021 تاريخ 07/06/2021 لإستمرار المؤسسة القيام بأعمال التنظيفات في قصور العدل والمحاكم \

التابعة لها لمدة 3 أشهر (كانون الثاني، شباط وآذار) من العام 2021 .

247.027.000 /ل.ل.

فقط مائتان وسبعة وأربعون مليون وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام 302.305.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وإثنان مليون وثلاثماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل