المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
55.278.000 /ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتغطية قيمة عقد المصالحة مع مؤسسة Elite Source Services EST إستنادا الى رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 340/2021 تاريخ 07/06/2021 لإستمرار المؤسسة القيام بأعمال التنظيفات في الإدارة المركزية (3 مبان) لمدة 3 اشهر (كانون الثاني شباط وآذار) من العام 2021
55.278.000 /ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية.
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عالم بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
247.027.000 /ل.ل.
فقط مائتان وسبع وأربعون مليون وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 2 - المحاكم العدلية
الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتغطية قيمة عقد المصالحة مع مؤسسة Elite Source Services EST إستنادا الى رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 340/2021 تاريخ 07/06/2021 لإستمرار المؤسسة القيام بأعمال التنظيفات في قصور العدل والمحاكم \
التابعة لها لمدة 3 أشهر (كانون الثاني، شباط وآذار) من العام 2021 .
247.027.000 /ل.ل.
فقط مائتان وسبعة وأربعون مليون وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام 302.305.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وإثنان مليون وثلاثماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.