All legislation

مرسوم Decree No. 8075 13/08/2021

قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - السجون

Type
مرسوم · Decree
Number
8075
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8075 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ــ السجون، التي تبلغ قيمتها /4649/ د.أ. فقط أربعة آلاف وستماية وتـسـعـة وأربـعـون دولارا أميركـيـا أي ما يوازي حوالي /000 8 00 7/ ل.ل. فقط سبعة ملايين وثمانية آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني