المادة 1
عُينت القاضي السيدة ايفون بو لحود، المستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز، رئيسا رديفا للمجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين بدلا من القاضي السيد كابي شاهين وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس.
مرسوم Decree No. 8405 19/10/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 121 منه،
بناء على المرسوم رقم 5541 تاريخ 29/8/2019 (تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين(،
بناء على كتاب القاضي السيد كابي شاهين المسجل برقم 1581/ق تاريخ 30/9/2020،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/12/2020،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عُينت القاضي السيدة ايفون بو لحود، المستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز، رئيسا رديفا للمجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين بدلا من القاضي السيد كابي شاهين وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري