المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
268.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان وثمانية وستون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
لتأمين النقص في الاعتمادات لتغطية محروقات وزيوت للمولدات للاشهر المتبقية لنهاية العام 2021
268.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان وثمانية وستون مليون ليرة لبنانية.