All legislation

مرسوم Decree No. 8077 13/08/2021

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية احلى فوضى Cisco International لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
8077
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1796-1797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8077 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية أحلى فوضى وCisco International الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني مركز قرنة شهوان/ مركز الكولا/ مركز رأس بيروت/ مركز الجديدة/ مركز جونيه قيمتها /25.000.000/ ل.ل خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانيه لا غير وهي عبارة عن:

النوع

العدد

Overall

450

Masks kn95

600

Medical Face Shields

450

Googles

450

Pairs of Shoes Covers

450

Head Covers

450

Pairs of Heavy--Duty Nitril

230"

Gloves

450

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني