إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية أحلى فوضى وCisco International الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني مركز قرنة شهوان/ مركز الكولا/ مركز رأس بيروت/ مركز الجديدة/ مركز جونيه قيمتها /25.000.000/ ل.ل خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانيه لا غير وهي عبارة عن:
النوع
العدد
Overall
450
Masks kn95
600
Medical Face Shields
450
Googles
450
Pairs of Shoes Covers
450
Head Covers
450
Pairs of Heavy--Duty Nitril
230"
Gloves
450
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني