All legislation

مرسوم Decree No. 8079 13/08/2021

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية أحلى فوضى لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مركز جبيل العضوي

Type
مرسوم · Decree
Number
8079
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1797-1798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8079 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية أحـلـى فـوضـى الـى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز جبيل العضوي بقيمة /755/ سبعماية وخمسة وخمسون دولار اميركي ما يعادل /1.138.000/ ل.ل مليون وماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نـوع الهبة

العدد

Overalls

90

Medical face shield

90

Heavy--duty nitfile gloves

90

Masks KN95

120

Pairs of shoes covers

90

Goggles basket rescue mountain

90

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني