إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية أحـلـى فـوضـى الـى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز جبيل العضوي بقيمة /755/ سبعماية وخمسة وخمسون دولار اميركي ما يعادل /1.138.000/ ل.ل مليون وماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نـوع الهبة
العدد
Overalls
90
Medical face shield
90
Heavy--duty nitfile gloves
90
Masks KN95
120
Pairs of shoes covers
90
Goggles basket rescue mountain
90
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني