إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من Fonds De Dotation Secouristes Sans Frontieres الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمـدنـي ــ مـركـز حـراجـل بـقـيـمـة /103449/ يورو ماية وثـلاثـة آلاف واربعمـايـة وتسعة واربعون يورو ما يعادل 189.228.000/ ل.ل. ماية وتسعة وثمانون مليونا ومايتان وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نـوع الهبة
العدد
Masques lavables et reutilisables
100000
Combinaisons de mecanicien
95
Pantalons de travail
250
Blouses bleues
180
Vestes de pluie polyamide
640
Combinaisons ب double fermeture
120
Vestes de travail
400
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني