All legislation

مرسوم Decree No. 8081 13/08/2021

قبول هبة عينية مقدمة من السيد محمد عطية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مركز صور العضوي

Type
مرسوم · Decree
Number
8081
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8081 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد محمد عطية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية الـعـامـة لـلـدفـاع الـمـدنـي ــ مركز صور العضوي بقيمة /2.200.000/ ل.ل مليونين ومايتان الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن شريط لزوم بطاقات الدفاع الـمدني Ribbon Color Ymckok عدد (2).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني