إن رئيس الجمورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 6893 تاريخ 21/8/2020 (قبول هبة مقدمة هبة من سفارة جمهورية الـمانيا الإتحادية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة الـمعلومات).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية.
يرسم ما يأتي:
المواد
ألغي الـمرسوم رقم 6893 تاريخ 21/)8/2020 الـمـتـعـلـق بقبول الهبة الـمقدمة من سفارة جمهورية ألـمانيا الإتحادية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة الـمعلومات والـمقدرة قيمتها /000 090 18/ل.ل. فقط ثمانية عشرة مليون وتسعون ألف ليرة لبنانية وهي عبارة عن آلية Toyota Land Cruiser موديل 2010.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني