إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم قم 6360 تاريخ 28/5/2020 (قبول هبة مقدمة من مجموعة سادا القابضة ممثلة بالسيد سامي علي ضاهر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يلغى الـمرسوم رقم 6360 تاريخ 28/5/2020 الـمتعلق بهبة مقدمة من مجموعة سادا القابضة ممثلة بالسيد سامي علي ضاهر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن سيارة نوع Sedan/Chevrolet Aveo موديل 2019 رقم الهيكل KL1JD5CE2KB115629.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني