All legislation

مرسوم Decree No. 8105 20/08/2021

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كفر دونين (قضاء بنت جبيل) باسم «الـمدرسة الجميلة» "Beautiful School"

Type
مرسوم · Decree
Number
8105
Date
20/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8105 تاريخ 20/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية الـمحبة الخيرية الإجتماعية والـمسجل بالرقم 9110/12 تاريخ 4/11/2019 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في كفر دونين (قضاء بنت جبيل) باسم «الـمدرسة الجميلة» "Beautiful School"

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية الـمحبة الخيرية الإجتماعية فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على الاقسام B/4 وB/5 وA/4 من العقار رقم 1001 من منطقة كفر دونين العقارية (قضاء بنت جبيل) باسم مدرسة «الـمدرسة الجميلة» "Beautiful School"

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب