All legislation

مرسوم Decree No. 8070 13/08/2021

قبول هبة مقدمة من «الشركة الدولية للـمعلومات ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8070
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1801-1802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8070 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من «الشركة الدولية للـمعلومات ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد (GPS) وفقا للجدول الـمرفق وتقدر قيمته بحوالي/36.000.000/ ل.ل (ستة وثلاثين مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني