المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من «الشركة الدولية للـمعلومات ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد (GPS) وفقا للجدول الـمرفق وتقدر قيمته بحوالي/36.000.000/ ل.ل (ستة وثلاثين مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 8070 13/08/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من «الشركة الدولية للـمعلومات ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد (GPS) وفقا للجدول الـمرفق وتقدر قيمته بحوالي/36.000.000/ ل.ل (ستة وثلاثين مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني