All legislation

علم وخبر Notice of association No. 834 03/08/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سفراء الخير» مركزها: القرنة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
834
Date
03/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1804-1805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 834 تاريخ 03/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سفراء الخير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13565 تاريخ 21/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية سفراء الخير"

مركزها: القرنة ــ الطريق العام ــ بناية ذكريا ذكريا ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.

غايتها:

1- المساهمة في تقديم الدراسات والإستشارات العلـمية للبلديات أو الجمعيات وكافة الإدارات والـمؤسسات الحكومية والوزارات أو أي (مـؤسـسـة وشـركـة خاصة بعد موافقة الهيئة الإدارية.

2- الـمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بالأعمال الإدارية، الـمحاسبية، الـمالية.

3- الـمساهمة في القيام بوضع خطط ادارية وأستراتيجيات تنظيمة لتطوير الأعمال الإدارية، الـمحاسبية، الـمالية.

4- الـمساهمة في الـمساعدة على القيام بكافة النشاطات التنموية الإدارية، الـمحاسبية، الـمالية.

5- الـمساهمة في تقديم كافة الخدمات الإدارية، الـمحاسبية، الـمالية.

6- الـمساهمة في إقامة دورات تأهيلية لطلاب الـمعاهد الفنية والجامعات في مجال الـمحاسبة والإدارة.

7- الـمساهمة في دعم وتشجيع البحث العلـمي في مجال الإدارة، الـمحاسبة، الـمالية.

8- الـمساهمة في تقديم كافة دراسات لجدوى الـمشاريع والتدفق النقدي.

9- الـمساهمة في مساعدة الشباب وتطويرهم من الناحية الإدارية والعلـمية للتفاعل مع الـمجتمع الـمدني.

10- الـمساهمة في مساعدة الـمرأة وتأهيلها من الناحية الإدارية والتنظيمية ليكون لها دور فاعل في الـمجتمع.

11- الـمساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات التوجيهية والتربية الـمدنية لزرع بهم حب الوطن والاخلاص له والتفاعل مع الـمجتمع الـمدني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

احمد خضر زكريا

سليمان رشيد عبيد

ادريس عبد الرحمن محمود

جهاد عبد الواحد زكريا

ذكريا عبد الحميد ذكريا

عبد الغني عبد الحميد زكريا

ايمن عبد الحميد زكريا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ذكريا عبد الحميد ذكريا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي