المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية سفراء الخير"
مركزها: القرنة ــ الطريق العام ــ بناية ذكريا ذكريا ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.
غايتها:
1- المساهمة في تقديم الدراسات والإستشارات العلـمية للبلديات أو الجمعيات وكافة الإدارات والـمؤسسات الحكومية والوزارات أو أي (مـؤسـسـة وشـركـة خاصة بعد موافقة الهيئة الإدارية.
2- الـمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بالأعمال الإدارية، الـمحاسبية، الـمالية.
3- الـمساهمة في القيام بوضع خطط ادارية وأستراتيجيات تنظيمة لتطوير الأعمال الإدارية، الـمحاسبية، الـمالية.
4- الـمساهمة في الـمساعدة على القيام بكافة النشاطات التنموية الإدارية، الـمحاسبية، الـمالية.
5- الـمساهمة في تقديم كافة الخدمات الإدارية، الـمحاسبية، الـمالية.
6- الـمساهمة في إقامة دورات تأهيلية لطلاب الـمعاهد الفنية والجامعات في مجال الـمحاسبة والإدارة.
7- الـمساهمة في دعم وتشجيع البحث العلـمي في مجال الإدارة، الـمحاسبة، الـمالية.
8- الـمساهمة في تقديم كافة دراسات لجدوى الـمشاريع والتدفق النقدي.
9- الـمساهمة في مساعدة الشباب وتطويرهم من الناحية الإدارية والعلـمية للتفاعل مع الـمجتمع الـمدني.
10- الـمساهمة في مساعدة الـمرأة وتأهيلها من الناحية الإدارية والتنظيمية ليكون لها دور فاعل في الـمجتمع.
11- الـمساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات التوجيهية والتربية الـمدنية لزرع بهم حب الوطن والاخلاص له والتفاعل مع الـمجتمع الـمدني.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
احمد خضر زكريا
سليمان رشيد عبيد
ادريس عبد الرحمن محمود
جهاد عبد الواحد زكريا
ذكريا عبد الحميد ذكريا
عبد الغني عبد الحميد زكريا
ايمن عبد الحميد زكريا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ذكريا عبد الحميد ذكريا.