إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 (الـموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ــ 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية القرض الـموقعة بتاريخ 29/1/2021 بين الجمهورية اللبناية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ــ 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان والبالغة قيمتها /246/ مليون دولار أميركي (فقط مئتان وستة واربعون مليون دولار اميركي)، والـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رمزي الـمشرفية
وزير الخارجية والـمغتربين بالوكالة
الامضاء: زينة عكر
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني