All legislation

مرسوم Decree No. 7998 23/07/2021

توزيع عائدات الصندوق البلدي الـمستقل عن عام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
7998
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 30, 29/07/2021, p. 1639-1686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7998 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي الـمستـقل) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته )نظام وتـنظيم الدفاع الـمدني(،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2001)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـوزع عـائـدات الصنـدوق البلدي الـمسـتـقـل الـمخـصـصـة للتـوزيـع عـن عــام 2019، ومقدارها /775.000.000.000/ل.ل. (سبعماية وخمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية(، وفقاً لـما يلي:

اولاً: 12% (إثـنـتا عشرة بالـمئة) من قيمة العائدات الـمعدة للتوزيع، تخصص لإتحادات البلديات، والتي يبلغ مجموعها /93.000.000.000/ل.ل (ثلاثة وتسعون مليار ليرة لبنانية)، توزع وفقاً للتالي:

أ ــ 60% (ستون بالـمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /55.800.000.000/ل.ل )خمسة وخمسون ملياراً وثمانماية مليون ليرة لبنانية)، توزع على أساس عدد السكان الـمسجلين في نطاق بلديات الإتحاد.

ب ــ 40% (أربعون بالـمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /37.200.000.000/ل.ل. (سبعة وثلاثون ملياراً ومايتا مليون ليرة لبنانية)، توزع على جميع الإتحادات بصورة نسبـية على أساس عدد البلديات التي يتألف منها كل إتحاد لكل قضاء، وتخصص لـمشاريع التـنمية ونفقات الدروس في هذه الإتحادات.

ثانياً: 88% (ثمانية وثمانون بالـمئة) مـن قـيـمـة العائدات الـمعدة للتوزيع، تخصص للبلديات، والتي يبلغ مجموعها /682.000.000.000/ل.ل. (ستماية وإثنان وثمانون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

يـتـم إقـتـطـاع نسبة 5% (خمسة بالـماية) من قيمة العائدات الـمخصصة للبلديات، أي ما مجموعه /34.100.000.000/ل.ل

(أربعة وثلاثون ملياراً وماية مليون ليرة لبنانية)، والـمتأتي من حاصل(682.000.000.000 (ضرب) 5% = /34.100.000.000/ل.ل)، وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات، وينقل هـذا الـمـبـلـغ لحـسـاب الصـنـدوق الـمسـتـقـل للدفاع الـمدني الـمفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبـيقاً لاحكام الـمادة 30 ــ الفقرة 3 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تـنظيم الدفاع الـمدني)، وذلك فور صدور هذا الـمرسوم، وعلى أن يصرف وفق الأصول الـمتبعة لدى الـمديرية العامة للدفاع الـمدني.

المادة 3

يتم توزيع العائدات الـمتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة الـمحددة في الـمادة الثانية أعلاه، أي ما مجموعه /647.900.000.000/ل.ل.(ستماية وسبعة وأربعون ملياراً تسعماية مليون ليرة لبنانية)، والـمتأتي من حاصل (682.000.000.000 ــ 34.100.000.000 = 647.900.000.000 ل.ل.)، على البلديات وفقاً للاسس التالية:

اولاً: 90% (تسعون بالـمئة)، أي ما قيمته /583.110.000.000/ل.ل.)خمسماية وثلاثة وثمانون ملياراً وماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية)، من قيمة العائدات الـمعدة للتوزيع، توزع على أساس عدد السكان الـمقيدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم الـمباشرة لكل بلدية وذلك وفقاً للتالي:

أ ــ 78% (ثمانية وسبعون بالـمئة)، والتي يبلغ مجموعها /.000454.825.800ل.ل. (أربعماية وأربعة وخمسون ملياراً وثمانماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية)، توزع على البلديات بصورة نسبـية على أساس عدد السكان الـمقيدين في سجلات الأحوال الشخصية لكل بلدية.

ب ــ 22% (إثنان وعشرون بالـمئة)، أي ما قيمته /128.284.200.000/ل.ل

(ماية وثمانية عشرون ملياراً ومايتان وأربعة وثمانون مليوناً ومايتا ألف ليرة لبنانية)، توزع على أساس الحاصل الفعلي لرسومها الـمباشرة خلال السنـتين السابقـتين لسنة التوزيع.

ثانياً: 10% (عشرة بالـمئة)، أي ما قيمته /64.790.000.000/ل.ل. (أربعة وستون ملياراً وسبعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية)، توزع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها الـمقيدين في سجلات الأحوال الشخصية عن /4000/ نسـمـة ولا تـزيـد نسـبـة رسومها الـمباشرة الـمجباة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع عن /1.000.000.000/ وفي جميع الأقضية على أن تخصص هذه الأموال لتمويل مشاريع التـنمية في هذه البلديات ولإنعاش الـمناطق.

المادة 4

يجري توزيع رصيد حصة البلديات وفقاً لـما ورد في البند اولاً من الـمادة الثالثة اعلاه والبالغ مقداره /583.110.000.000/ل.ل. (خمسماية وثلاثة وثمانون ملياراً وماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

المادة 5

يجري توزيع الرصيد المخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولإنعاش المناطق وفقا لما ورد في البند ثانيا من المادة الثالثة أعلاه، والبالغ /64،790،000/ل.ل. (اربعة وستون مليارا وسبعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية)، بحيث يتم توزيع مبلغ /95،560،000/ ل.ل. (خمسة وتسعون مليونا وخمسماية وستون الف ليرة لبنانية) لكل من البلديات التالية:

المادة 6

يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "أ" من البند اولا من المادة الاولى أعلاه، والبالغ مقدارها /55،800،000،000/ ل.ل. (خمسة وخمسون مليارا وثمانماية مليون ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 7

يجري توزيع حصة إتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "ب" من البند اولا من المادة الاولى أعلاه، والبالغ مقدارها /37،200،000،000/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليارا ومايتا مليون ليرة لبنانية)، المخصصة لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في الإتحادات على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 8

تحدد مشاريع التـنمية الـمشار إليها في الـمادة الثالثة ــ البند ثانياً والـمادة الأولى ــ البند أولاً ــ الفقرة «ب» من هذا الـمرسوم بالـمشاريع التي تعمل على إنماء البلدة أو إتحاد البلديات إجتماعياً وإقتصادياً وبـيئياً وسياحياً، على أن تراعى في تنفيذ تلك الـمشاريع أحكام قانون البلديات وقانون الـمحاسبة العمومية ومرسوم تحديد أصول الـمحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون الـمحاسبة العمومية.

المادة 9

على كل البلديات الأعضاء في إتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الإتحادات، ان تـتقيد بأحكام الـمادة (13) من الـمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي الـمستـقل)، وأن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الإتحادات، على أن تـتـقدم بإفادة من رئيس الإتحاد، تـثبت هذا التسديد، وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة الـمتوجبة عليها للإتحاد من الـمبالغ العائدة لها بموجب هذا الـمرسوم، ويدفعها مباشرة الى صندوق الإتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 10

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني