All legislation

علم وخبر Notice of association No. 864 13/08/2021

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى السيدات للقيادة» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
864
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1807-1808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 864 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ملتقى السيدات للقيادة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 442 تاريخ 8/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"ملتقى السيدات للقيادة"

مركزها: بعلبك ــ اوتوستراد بعلبك الهرمل ــ قرب مفرق شعث ــ العقار رقم 1846 ملك كمال علي العرب ــ الطابق الاول.

غايتها: 1 ــ تعزيز ثقافة التسامح وقبول الأخر، والعمل على حماية حقوق الإنسان والعائلة ومناهضة العنف الأسري.

2- تمكين الشباب والـمرأة وسائر الفئات الـمهمشة (ثقافيا ومعيشيا) وتعزيز أدوارهم القيادية في الـمجتمع الـمحلي والوطني.

3- تنمية الـمجتمع ثقافيا واجتماعيا وبيئيا وسياحيا وصحيا وإقتصاديا.

4- تعزيز مفاهيم الـمحاسبة والـمشاركة والـمواطنة والحـكم الرشيد والعمل على تطبيقها في الـمجتمع والإدارة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

انيتا انطوان شريم

مريم فوزي مشيمش

منيره حسين خزعل

بيان محمود احمد يوسف

منى محمد حسين صعب

فاطمه صباح حميه

سكنه دياب دره

فريحة منيف الـمقداد

هنادي حسين الرشعيني

ماري روز سالـم اسكندر

انطوانيت قزحيا عاقوري

غاده احمد اليحي

نوال حسين محرز

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنادي حسين الرشعيني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي