All legislation

علم وخبر Notice of association No. 865 12/08/2021

تأسيس جمعية بإسم: "Rise Build Beirut" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
865
Date
12/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1808-1809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 865 تاريخ 12/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Rise Build Beirut" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13302 تاريخ 19/8/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الحمرا ــ شارع عبد العزيز ــ العقار رقم 2321 ــ القسم رقم 34 ــ بناية بلوم بنك ــ الطابق الارضي.

غايتها: إن إهداف الجمعية حددت بالتالي:

1- إنمائية

2- إجتماعية

3- خيرية.

4- فنية ثقافية للحفاظ على الأثار التاريخية الثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي سعيد حنا

رنا منير صادر

منير يوسف صادر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي سعيد حنا

"Rise Build Beirut"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي