المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: صربا ــ طريق الكسليك ــ بناية La Perle de Kaslik ــ الطابق الاول ــ قضاء كسروان.
غايتها: خلق حركة فنية جديدة تتوجه الى الأطفال، تعتمد على أعمال ثقافية وتعبيرية وعلى الأسلوب القصصي البصري والفوضى الخلاقة.
ــ السعي الى الحفاظ على الثقافة والتراث والفنون اللبنانية وتعزيزها والترويج لها واظهارها للجميع وخاصة للأطفال.
ــ توفير مساحة آمنة للأطفال للتعبير عن أفكارهم وعواطفهم وتمكينهم من التواصل بحرية وسهولة.
ــ حث الاطفال على إستعادة الشجاعة والثقة بالنفس وتنمية الناحية الفنية من شخصية الطفل.
ــ تحفيز الاطفال على إخراج النزعة الفنية الـموجودة في داخلهم وتنميتها وتطويرها إيجابيا.
ــ دعم كل فرد يسعى للتأثير بشكل إيجابي في الـمجتمع ودعم الفنانين الصغار (أي الأطفال).
ــ خلق نظرة عالـمية فريدة من نوعها، تدور حول الـمحبة والطاقة والتفاؤل.
ــ الـمساعدة على تحويل الواقع الـمظلـم الذي يعيشه بعض الاطفال الى فسحة نور وأمل والى واقع أفضل، والاستفادة من تجارب وخبرات الاشخاص التي تطوروا من السلبية الى الايجابية وأولئك الذين ثاروا على واقع سيء كانوا يعيشونه.
ــ السعي الى ترسيخ نهج حياتي ريادي جديد ومنهجية تعتمد على الـمساعدة الشخصية تتماشى مع العصر الحديث وتحاكي تطورات الوضع الحالي والعقليات وطرق التفكير.
ــ انشاء متاحف ومسارح ودور سينما واستديوهات فنية وساحات وقاعات ومراكز للأطفال.
ــ التعاون والتنسيق مع استديوهات فنية ومتاحف للأطفال، كما التعاون مع الفنانين العالـميين والفنانين اللبنانيين الـمنتشرين في كافة أنحاء العالـم في سبيل تحقيق اهداف الجـمعية.
ــ التعاون والتنسيق مع الجهات والسلطات الرسمية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والجمعيات والـمنظمات غير الحكومية الـمحلية والدولية.
ــ تقديم الاستشارات ووضع الدراسات والابحاث والخطط الـمتعلقة بأهداف الجمعية.
ــ تنظيم دورات وورش عمل فنية شاملة وبرامج علاجية بواسطة الفن والفوضى الخلاقة تتناسب مع حاجة كل طفل وتنشر الطاقة العلاجية الشافية للفن والتعابير الابداعية.
ــ تنظيم ورش عمل وبرامج اجتماعية ونشاطات تعتمد على الفن والابداع.
ــ عقد الندوات والـمحاضرات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات والـمعارض والـمهرجانات والاحتفالات على اختلاف أنواعها (العلـمية والثقافية والفنية والتراثية والترفيهية...) خاصة تلك التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية.
ــ العمل على إنتاج أعمال يدوية ولوحات ورسومات وغيرها من الاعمال الـمنجزة من قبل الاطفال.
ــ العمل على اصدار كتب ومنشورات ومجلات وافلام واغاني ومنشورات الكترونية لدعم تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
روله جوزيف يوسف
مروان جوزف يوسف
رنا انطوان حاتم
سيرين جوزف يوسف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روله جوزيف يوسف
«ووهوو» "WOOHOO"