إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،
بناء على عدم إنتظام عمل الإدارات العامة نتيجة النقص في مادة البنزين وإضرابات موظفي القطاع العام،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 31/08/2021 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثاني 2021، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
12 آب 2021
وزير الـمالية
د. غازي وزني