All legislation

قرار Decision No. 517 18/08/2021

تعديل القرار رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 ادراج فصل في الـموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء تحت تسمية الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا

Type
قرار · Decision
Number
517
Date
18/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 517 تاريخ 18/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،

بناء على القانون 105 تاريخ 2018/11/30 (إنشاء الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا(

بناء على قرار وزير الـمالية رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة( وتعديلاته،

بناء على طلب الجهة الـمعنية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعـدل القرار رقم 1/442 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الـموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل الرقم 247 بإسم «الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا» وظيفة 1091 حماية اجتماعية غير مصنفة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 آب 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني