All legislation

قرار Decision No. 870 12/07/2021

آلية تحديد سقوط أرباح الـمستلزمات الطبية الـمغروسة

Type
قرار · Decision
Number
870
Date
12/07/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1811-1812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 870 تاريخ 12/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزيري الصحة العامة والاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والـمواد والحاصلات والاتجار بها) لا سيما الـمادتين 6 و7 منه،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية الـمستهلك(،

بناء على الـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/2/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 31/12/1992 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة ولـمحاربة الربح الغير مشروع،

بناء على اقتراحي مدير عام وزارة الصحة العامة ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة،

وبعد اسـتشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 161/2020ــ2021 تاريخ 9/7/2021،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد نسبة الرسوم الـمتوجبة على سـعـر الاستيراد للـمغروسات الطبية الـمستوردة بحسب الشـريـحـة الـمرفقة بالجدول على الشكل التالي:

نسبة الرسوم لا تتعدى -- الشريحة

A-- UP TO 50 50%

B-- 50 TO 100 50%

C-- 100 TO 500 40%

D-- 500 TO 5,000 40%

E-- 5000 TO 10,000 30%

F--ABOVE 10,000 20%

المادة 2

يحدد الحد الأقصى للربح على الـمستلزمات الطبية الـمغروسة الـمستوردة حسب الشريحة الـمحددة بموجب الجدول أدناه:

هامش الربح للمستشفى لا يتعدى

هامش الربح للمستورد لا يتعدى

الشريحة

20%

100%

20%

80%

20%

70%

15%

50%

10%

30%

10%

20%

A-UP TO 50%

B-50$ TO 100$

C-100$ TO 500$

D-500$ TO 5,000$

E-5000$ TO 10,000$

F-ABOVE 10,000$

المادة 3

يعتمد السعر الوارد في الفواتير الصادرة عن الشركة الـمصنعة في بلد الـمنشأ أو إحدى الشركات الوكيلة الـمعتمدة (بشرط أن لا يكون الـمستورد شريكا فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) ويبقى الـمستورد مسؤولا عن صحة الفواتير وعن أي تلاعب بالأسعار، عملا بالأحكام الـمرعية الإجراء.

المادة 4

في ما يتعلق بالـمغروسات الطبية التي تتطلب خدمة ترافق عملية الاستخدام في الـمستشفى (Active Medical Device) يقدم طلب مسبق الى وزير الصحة العامة لتحديد اي كلفة اضافية على ان لا تتعدى 10%.

المادة 5

يكلف الاطباء الـمراقبون في الـمستشفيات والـمفتشون من قبل وزارة الصحة العامة مراقبة تطبيق هذا القرار بالتعاون مع مديرية حماية الـمستهلك وفقا للأصول القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 6

يمنع على الشركات الـمستوردة للـمستلزمات الطبية أن تبيع الـمستشفى بموجب Proforma بل يجب تقديم قاتورة رسمية تلحظ كامل الـمعلومات اللازمة عن الـمستلزم الطبي بالاضافة الى زيادة عبارة قبض قيمة الاصناف الـمدعومة وفقا للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2021 وزير الصحة العامة د. حمد حسن