All legislation

علم وخبر Notice of association No. 785 16/07/2021

تأسيس جمعية بإسم: {National Impact Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
785
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 30, 29/07/2021, p. 1687-1688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 785 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {National Impact Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11986 تاريخ 22/7/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ شارع الـمتحف ــ العقار رقم 4916 ــ القسم رقم 8 ــ ملك احمد وهيب العنان ــ الطابق الثالث.

غايتها: تهدف الجمعية الى تمتين وتعزيز القيم والكرامة الوطنية اللبنانية والانسانية وحس الانتماء الى الارض والانسانية من خلال ركائز ثلاث هي: الإنتاجية ــ التوعية ــ التماسك الإجتماعي:

الإنتاجية:

العمل لامركزيا والسعي الى توجيه الإقتصاد في الـمناطق نحو الإنتاجية الـمستدامة من خلال كل الطرق الـمتاحة ضمن اطار القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبالعمل مع الجهات والإدارات الـمختصة محليا ودوليا، من خلال أنشطة ومحاور أهمها:

ــ القيام بدراسات اقتصادية استثمارية تضع أولويات استثمارية لـمشاريع انتاجية انمائية مسـتدامة في الـمناطق، في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية وغيرها، وجذب استثمارات لها خاصة من الاغتراب، وذلك لإنعاش الإقتصاد الـمحلي بشكل مستدام وخلق فرص العمل في الـمناطق.

ــ تشجيع الـمبادرة الفردية وعم الشباب وتعزيز دورهم وبناء القدرات Capacity Building)) في الـمجتمع والإستثمار في رأس الـمال البشري HumanCapital مما يحد من هجرة الأدمغة Brain Drain) ) ويؤدي الى خلق جو ابتكاري منتج يؤمن الكرامة والعزة الوطنية الـمستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة.

ــ العمل على دعم الخدمات والإنتاج الوطنيين عالـميا من خلال الـمشاركة في انشطة ومعارض دولية.

التوعية:

ــ تعزيز ثقافة الـمواطنة الفاعلة (Active Citizenship)

عند الشباب والـمرونة والإستقلالية في الـمجتمعات الـمحلية (Local Communities' Self--Reliance Resilience)، في إطار القواعد والـمبادئ الدستورية والقوانين اللبنانية، وبالتماشي مع الـمعايير والـمبادئ التوجيهية الدولية.

ــ القيام بدراسات وأنشطة توعوية تهدف الى تشجيع الـمبادرات الفردية الإنتاجية.

ــ رفع مستوى الوعي عبر القيام بمؤتمرات وندوات توعوية حول مواضيع اقتصادية، اجتماعية، انسانية، ثقافية وغيرها، مع طرح اشكاليات وحلول من خلال خبراء واصحاب إختصاص.

ــ القيام بمؤتمرات عالـميا لدعم صورة لبنان سياحيا وإقتصاديا واستثماريا وثقافيا.

التماسك الإجتماعي:

التماسك الإجتماعي والتضامن الإنساني بجميع أشكاله وأبعاده باستهداف الفئات الأكثر حاجة، وزيادة فرص الوصول الى الـموارد والخدمات الأساسية عن طريق جمع التبرعات وحملات مساعدات إنسانية وغيرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

باسم بيار ضاهر

هشام حبيب ضاهر

رومي ايلي جبور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي باسم بيار ضاهر.

{National Impact Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي