المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ شارع الـمتحف ــ العقار رقم 4916 ــ القسم رقم 8 ــ ملك احمد وهيب العنان ــ الطابق الثالث.
غايتها: تهدف الجمعية الى تمتين وتعزيز القيم والكرامة الوطنية اللبنانية والانسانية وحس الانتماء الى الارض والانسانية من خلال ركائز ثلاث هي: الإنتاجية ــ التوعية ــ التماسك الإجتماعي:
الإنتاجية:
العمل لامركزيا والسعي الى توجيه الإقتصاد في الـمناطق نحو الإنتاجية الـمستدامة من خلال كل الطرق الـمتاحة ضمن اطار القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبالعمل مع الجهات والإدارات الـمختصة محليا ودوليا، من خلال أنشطة ومحاور أهمها:
ــ القيام بدراسات اقتصادية استثمارية تضع أولويات استثمارية لـمشاريع انتاجية انمائية مسـتدامة في الـمناطق، في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية وغيرها، وجذب استثمارات لها خاصة من الاغتراب، وذلك لإنعاش الإقتصاد الـمحلي بشكل مستدام وخلق فرص العمل في الـمناطق.
ــ تشجيع الـمبادرة الفردية وعم الشباب وتعزيز دورهم وبناء القدرات Capacity Building)) في الـمجتمع والإستثمار في رأس الـمال البشري HumanCapital مما يحد من هجرة الأدمغة Brain Drain) ) ويؤدي الى خلق جو ابتكاري منتج يؤمن الكرامة والعزة الوطنية الـمستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة.
ــ العمل على دعم الخدمات والإنتاج الوطنيين عالـميا من خلال الـمشاركة في انشطة ومعارض دولية.
التوعية:
ــ تعزيز ثقافة الـمواطنة الفاعلة (Active Citizenship)
عند الشباب والـمرونة والإستقلالية في الـمجتمعات الـمحلية (Local Communities' Self--Reliance Resilience)، في إطار القواعد والـمبادئ الدستورية والقوانين اللبنانية، وبالتماشي مع الـمعايير والـمبادئ التوجيهية الدولية.
ــ القيام بدراسات وأنشطة توعوية تهدف الى تشجيع الـمبادرات الفردية الإنتاجية.
ــ رفع مستوى الوعي عبر القيام بمؤتمرات وندوات توعوية حول مواضيع اقتصادية، اجتماعية، انسانية، ثقافية وغيرها، مع طرح اشكاليات وحلول من خلال خبراء واصحاب إختصاص.
ــ القيام بمؤتمرات عالـميا لدعم صورة لبنان سياحيا وإقتصاديا واستثماريا وثقافيا.
التماسك الإجتماعي:
التماسك الإجتماعي والتضامن الإنساني بجميع أشكاله وأبعاده باستهداف الفئات الأكثر حاجة، وزيادة فرص الوصول الى الـموارد والخدمات الأساسية عن طريق جمع التبرعات وحملات مساعدات إنسانية وغيرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
باسم بيار ضاهر
هشام حبيب ضاهر
رومي ايلي جبور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي باسم بيار ضاهر.
{National Impact Foundation}