المادة 1
يحتفظ لوزير العمل السيد مصطفى بيرم بوظيفته (مراقب اول في ملاك ديوان المحاسبة)، طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مرسوم Decree No. 8379 08/10/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، لاسيما المادة 51 منه،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
يحتفظ لوزير العمل السيد مصطفى بيرم بوظيفته (مراقب اول في ملاك ديوان المحاسبة)، طيلة مدة تعيينه وزيرا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل