All legislation

مرسوم Decree No. 8377 08/10/2021

احالة قضية الانفجار الذي وقع في منطقة التليل بتاريخ 15/8/2021 في عكار على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8377
Date
08/10/2021
Official Gazette
Issue 41, 14/10/2021, p. 2033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8377 تاريخ 08/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (القضاء العدلي)،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 355 منه وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أحيلت قضية الانفجار الذي وقع في منطقة التليل في عكار بتاريخ 15/8/2021 وأدى الى سقطو عدد من الشهداء والجرحى، على المجلس العدلي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري