المادة 1
أحيلت قضية الانفجار الذي وقع في منطقة التليل في عكار بتاريخ 15/8/2021 وأدى الى سقطو عدد من الشهداء والجرحى، على المجلس العدلي.
مرسوم Decree No. 8377 08/10/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (القضاء العدلي)،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 355 منه وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
أحيلت قضية الانفجار الذي وقع في منطقة التليل في عكار بتاريخ 15/8/2021 وأدى الى سقطو عدد من الشهداء والجرحى، على المجلس العدلي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري