المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
700.000.000 /ل.ل.
فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
700.000.000 /ل.ل.
فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية.